الشيخ الأنصاري
193
كتاب الصوم ، الأول
المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء : " الأول : القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك ، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار ، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - " . وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - ( 1 ) واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام . أقول : لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات ، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد ( 1 ) صومه عدا ما استثني ، وهو حسن لو ثبت ، ( عدا ما يزعم من ) ( 3 ) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : 526 . ( 2 ) في " ف " و " م " : فسد . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .